الشيخ الكليني

197

الكافي

باب ( نفى الزاني ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النفي من بلدة إلى بلدة قال : قد نفى علي صلوات الله عليه رجلين من الكوفة إلى البصرة . 2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه . 3 - يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ قال : فقال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها . 4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثني الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة . باب ( حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها ؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف به ؟ فقال : إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له ، قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ لها و